Who is Required to Perform Qurbani? Every Adult or Is One Sacrifice Enough for Every Member of the House? Answered By Mufti Muhammad Taqi Usmani

Compiled By: Mufti Umar Anwar Badakhshani

Every adult Muslim, male or female, who owns 613.35 grams of silver or its equivalent in money, personal ornaments, stock-in-trade or any other form of wealth which is surplus to his basic needs, is under an obligation to offer Qurbani.

Each adult member of a family who owns the above mentioned amount must perform his own Qurbani separately. If the husband owns the required quantity, but the wife does not, the Qurbani is obligatory on the husband only and vice-versa. If both of them have the prescribed quantum of wealth, both should perform Qurbani separately.

If the adult children live with their parents, Qurbani is incumbent on each one of them possessing the prescribed quantum. The Qurbani offered by a husband for himself does not fulfill the obligation of his wife, nor can the Qurbani offered by a father discharge his son or daughter from their obligation. Each one of them should care for his own. However, if a husband or a father, apart from offering his own Qurbani, gives another Qurbani on behalf of his wife or his son, he can do so with their permission.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 312): وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر)
(قوله: واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضاً يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية، ولو له عقار يستغله فقيل: تلزم لو قيمته نصاباً، وقيل: لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل: قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه. ولو العقار وقفاً، فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 89):حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة». هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، [ص:90] وابن المبارك، والشافعي، وأحمد

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 91):حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثني عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى». هذا حديث حسن صحيح، وعمارة بن عبد الله مديني، وقد روى عنه مالك بن أنس، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش، فقال: «هذا عمن لم يضح من أمتي». وقال بعض أهل العلم: لا تجزي الشاة إلاعن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك، وغيره من أهل العلم

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 100):عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره، فأتي بكبش، فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: «بسم الله، والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي

سنن ابن ماجه (2/ 1044):عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا

سنن ابن ماجه (2/ 1047):عن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور، عن عشرة، والبقرة، عن سبعة

سنن ابن ماجه (2/ 1047): عن أبي هريرة، قال: «ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 62):(وأما) الذي يجب على الغني دون الفقير، فما يجب من غير نذر ولا شراء للأضحية بل شكراً لنعمة الحياة وإحياء لميراث الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله تعالى عز اسمه بذبح الكبش في هذه الأيام فداء عن ولده ومطية على الصراط ومغفرة للذنوب وتكفيراً للخطايا على ما نطقت بذلك الأحاديث، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن بن زياد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف – رحمهم الله – … (ولنا) قوله عز وجل ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 2] قيل في التفسير: صل صلاة العيد وانحر البدن بعدها، وقيل: صل الصبح بجمع وانحر بمنى ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل ومتى وجب على النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة؛ لأنه قدوة للأمة، فإن قيل: قد قيل في بعض وجوه التأويل لقوله عز شأنه: ﴿وانحر﴾ [الكوثر: 2] أي ضع يديك على نحرك في الصلاة، وقيل: استقبل القبلة بنحرك في الصلاة، فالجواب أن الحمل على الأول أولى؛ لأنه حمل اللفظ على فائدة جديدة، والحمل على الثاني حمل على التكرار؛ لأن وضع اليد على النحر من أفعال الصلاة عندكم يتعلق به كمال الصلاة، واستقبال القبلة من شرائط الصلاة لا وجود للصلاة شرعاً بدونه فيدخل تحت الأمر بالصلاة، فكان الأمر بالصلاة أمراً به فحمل قوله عز شأنه ” وانحر ” عليه يكون تكرارا والحمل على ما قلناه يكون حملا على فائدة جديدة فكان أولى
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، ـ عليه الصلاة والسلام ـ ». أمر عليه الصلاة والسلام بالتضحية، والأمر المطلق عن القرينة يقتضي الوجوب في حق العمل، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» و ” على ” كلمة إيجاب، ثم نسخت العتيرة فثبتت الأضحاة، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من لم يضح فلا يقربن مصلانا»، وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية، ولا وعيد إلا بترك الواجب، وقال عليه الصلاة والسلام : «من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لم يذبح فليذبح بسم الله». أمر عليه الصلاة والسلام بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة، وكل ذلك دليل الوجوب؛ ولأن إراقة الدم قربة والوجوب هو القربة في القربات
(وأما) الحديث فنقول بموجبه: إن الأضحية ليست بمكتوبة علينا، ولكنها واجبة، وفرق ما بين الواجب والفرض كفرق ما بين السماء والأرض على ما عرف في أصول الفقه، وقوله: ” هي لكم سنة ” إن ثبت لا ينفي الوجوب؛ إذ السنة تنبئ عن الطريقة أو السيرة، وكل ذلك لا ينفي الوجوب”.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 70):وأما قدره فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمةً سمينةً تساوي شاتين مما يجوز أن يضحى بهما؛ لأن القياس في الإبل والبقر أن لا يجوز فيهما الاشتراك؛ لأن القربة في هذا الباب إراقة الدم وأنها لا تحتمل التجزئة؛ لأنها ذبح واحد، وإنما عرفنا جواز ذلك بالخبر فبقي الأمر في الغنم على أصل القياس
فإن قيل: أليس أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته فكيف ضحى بشاة واحدة عن أمته عليه الصلاة والسلام؟
(فالجواب) أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأجل الثواب؛ وهو أنه جعل ثواب تضحيته بشاة واحدة لأمته، لا للإجزاء وسقوط التعبد عنهم، ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء
وقال مالك – رحمه الله -: يجزي ذلك عن أهل بيت واحد – وإن زادوا على سبعة -، ولا يجزي عن أهل بيتين – وإن كانوا أقل من سبعة -، والصحيح قول العامة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة». وعن جابر – رضي الله عنه – قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة من غير فصل بين أهل بيت وبيتين»؛ ولأن القياس يأبى جوازها عن أكثر من واحد؛ لما ذكرنا أن القربة في الذبح، وأنه فعل واحد لا يتجزأ؛ لكنا تركنا القياس بالخبر المقتضي للجواز عن سبعة مطلقاً فيعمل بالقياس فيما وراءه؛ لأن البقرة بمنزلة سبع شياه، ثم جازت التضحية بسبع شياه عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت أو بيتين فكذا البقرة

Source: Islamic Months, By Mufti Muhammad Taqi Usmani

1,356 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!