Fatwa About Covid-19 (Coronavirus) Vaccine & injections
NOTE: It should be noted that the below answer is the English translation of the Fatwa issued by Darul Ifta Jamia Uloom Islamia Allama Yusuf Banuri Town, Karachi, Pakistan.
Question
I am an imam in Dubai. An injection of coronavirus is introduced here. It is mandatory for all government employees to get vaccinated, but some people have the opinion that this vaccine is dangerous, and a conspiracy against Islam, What is the opinion of Muftis regarding this?
Answer
There are two possible forms of coronavirus injection:
- (1) As a vaccine to prevent disease.
- (2) As a medicine for the treatment of affected patient.
- 1: If it is injected as a vaccine to prevent the disease, then it will be a precautionary measure the vaccine will be given as a precaution against the alleged disease, then the shariah ruling is that If an expert doctor competent in his field and also a practicing Muslim confirms that it is not harmful to health and does not contain any haraam or impure substance, then it is permissible, but it is not allowed to force anyone to do so. And if haraam ingredients or something impure is found in the vaccine, then it will not be permissible to use it as a precautionary measure.
- 2: If the injection of the coronavirus is for the treatment of an already affected patient and a Muslim specialist doctor confirms that it is not harmful to health and does not contain any haraam ingredients, then it is permissible to inject it for the treatment of the patient. If it contains haraam ingredients, and a Muslim expert doctor says that it is not possible to cure this disease with any other medicine containing halal ingredients instead only available cure is with haraam ingredients, then there is a chance to use only the necessary required quantity as a medicine and treatment otherwise not.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 210):
“اختلف في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان، وعليه الفتوى.
مطلب في التداوي بالمحرم: (قوله: اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة: يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، كما رواه البخاري: أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لورعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، … وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبدالغني أنه لايظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لاينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله: لاللتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ. أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لايحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم، تأمل. (قوله: وظاهر المذهب المنع) محمول على المظنون كما علمته (قوله: لكن نقل المصنف إلخ) مفعول نقل قوله: وقيل: يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولاينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلايرخص له فيه؛ وقيل: يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة، وهو الفتوى. اهـ (قوله: ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد من قوله: كما رخص إلخ؛ لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط. قال: ونقل الحموي أن لحم الخنزير لايجوز التداوي به وإن تعين، والله تعالى أعلم”.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 211):
“(ولم يبح الإرضاع بعد موته) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لايجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر.
(قوله وفي البحر) عبارته: وعلى هذا أي الفرع المذكور لايجوز الانتفاع به للتداوي. قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعاً لوجع العين. واختلف المشايخ فيه، قيل: لايجوز، وقيل: يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد.
ولايخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اهـ. ولايخفى أن التداوي بالمحرم لايجوز في ظاهر المذهب، أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لايشرب أصلاً. اهـ. (قوله: بالمحرم) أي المحرم استعماله طاهراً كان أو نجساً ح (قوله: كما مر) أي قبيل فصل البئر حيث قال: فرع اختلف في التداوي بالمحرم. وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى. اهـ. ح. قلت: لفظ وعليه الفتوى رأيته في نسختين من المنح بعد القول الثاني كما ذكره الشارح كما علمته، وكذا رأيته في الحاوي القدسي، فعلم أن ما في نسخة ط تحريف فافهم”.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 71):
“مطلب في التداوي بلبن البنت للرمد قولان، وقال في موضع آخر: إن أهل الطب يثبتون نفعاً للبن البنت للعين وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمر، واختار في النهاية والخانية الجواز إذا علم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره بحر، وسيأتي – إن شاء الله تعالى – تمامه في متفرقات البيوع، وكذا في الحظر والإباحة”.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 228):
“لأن المحرم شرعاً لايجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر.
مطلب في التداوي بالمحرم (قوله: ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة، وما قيل: إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لايجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز، ومعنى قول ابن مسعود – رضي الله عنه – لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذٍ يستغني بالحلال عن الحرام، ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة فلايكون الشفاء بالحرام، وإنما يكون بالحلال اهـ نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين”.